أولى ممن انتسب اليه بالام ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الام [1] والأولاد وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما . مسألة 3 - إذا لم يكن في طبقة ذكور ، فالولاية للإناث [2] وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين ، لكن الأحوط الاستيذان من الحاكم أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين . مسألة 4 - إذا كان للميت أم وأولاد ذكور ، فالأم أولى [3] لكن الأحوط الاستيذان من الأولاد أيضا . مسألة 5 - إذا لم يكن في بعض المراتب الا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع [4] بين اذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة ، وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستيذان منه أيضا . مسألة 6 - إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من اذن الجميع [5] ويحتمل تقدم الأسن . مسألة 7 - إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها الا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها [6] ووجوب العمل بها ، والأحوط اذنهما معا ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير وإن كان أحوط . مسألة 8 - إذا رجع الولي عن اذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الاتمام ، وكذا
[1] تقدم الأب على الأولاد لا دليل عليه ، وكذا تقدم الجد على الاخوة في الطبقة الثانية . [2] قد مر ان الأظهر عدم تقدم الذكور على الإناث . [3] في تقديم الام نظر بل منع . [4] الأظهر سقوط الولاية ، وجواز التصدي لكل شخص بلا توقف على اذن أحد . [5] الأظهر كفاية اذن أحدهم . [6] الأظهر عدم نفوذها .