responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 210


مسألة 3 - الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة فضلا عن الشك .
مسألة 4 - إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وان شك في الصحة ، بل وان ظن البطلان فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا .
مسألة 5 - كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة ، كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن ، يكفي صدوره من كل من كان : من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ، وكل ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة ، يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه ان قلنا بعدم صحة صلاته ، بل وان قلنا بصحتها كما هو الأقوى على الأحوط ، نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط .
فصل في مراتب الأولياء مسألة 1 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها حرة كانت أو أمة دائمة أو منقطعة ، وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستيذان من المرتبة اللاحقة أيضا ، ثم بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث ، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ثم بعد الأرحام المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي [1] ثم عدول المؤمنين .
مسألة 2 - في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث [2] والبالغون على غيرهم ومن مت إلى الميت بالأب والام ، أولى ممن مت بأحدهما ، ومن انتسب اليه بالأب



[1] ثبوت الولاية له غير ثابت - وكذا لعدول المؤمنين .
[2] في تقدمهم نظر بل منع .

210

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست