العاشر - ان يتصدق هو وأقرباؤه بشئ ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : داووا مرضاكم بالصدقة . الحادي عشر - ان يقر عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة . الثاني عشر - ان ينصب قيما أمينا على صغاره ويجعل عليه ناظرا . الثالث عشر - ان يوصي بثلث ماله إن كان مؤسرا . الرابع عشر - أن يهيأ كفنه ، ومن أهم الأمور احكام امر وصيته وتوضيحه واعلام الوصي والناظر بها . الخامس عشر - حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع . فصل عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، وفي بعض الأخبار ان عيادته عيادة الله تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس ، بل ولا السؤال عن حاله ، ولها آداب . أحدها - ان يجلس عنده ، ولكن لا يطيل الجلوس الا إذا كان المريض طالبا . الثاني - ان يضع العائد احدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض . الثالث - ان يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا . الرابع - ان يدعو له بالشفاء والأولى ان يقول : ( اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك . الخامس - ان يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه . السادس - ان يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين ، أو أربعين مرة ، أو سبع مرات ، أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد الله عليه السلام : ( لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا ) وفي الحديث : ( ما قرأ الحمد على وجع سبعين مرة الا سكن بإذن الله ) وان شئتم فجربوا ولا تشكوا وقال الصادق عليه السلام : ( من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات ) وينبغي ان ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه . السابع - ان لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه . الثامن - ان لا يفعل عنده ما يغيظه