أو يضيق خلقه . التاسع - أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه ، فعن الصادق صلوات الله عليه : ( ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاج والغازي والمريض ) . فصل فيما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور : الأول - توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة [1] ، بل لا يبعد وجوبه على المختصر نفسه أيضا ، وان لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ، والا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير بشرط ان يكون مسلما [2] ويجب ان يكون ذلك بأذن وليه [3] مع الامكان والا فالأحوط الاستيذان من الحاكم الشرعي ، والأحوط مراعاة الاستقبال [4] بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل ، وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب ، ورجله إلى المشرق . الثاني - يستحب تلقينه الشهادتين ، والاقرار بالأئمة الاثني عشر ، وسائر الاعتقادات الحقة ، على وجه يفهم ، بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة . الثالث - تلقينه كلمات الفرج ، وأيضا هذا الدعاء : ( اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك ) وأيضا : ( يا من يقبل اليسير ، ويعفو عن الكثير ، اقبل مني اليسير ، واعف عني الكثير ، انك أنت العفو الغفور ) وأيضا ( اللهم
[1] بل هو الأقوى ، وكذلك يجب على المحتضر نفسه ان تمكن منه ، بل لا يبعد تقدمه على غيره . [2] بل مؤمنا . [3] الأظهر عدم اعتبار اذنه . [4] الأقوى عدم الوجوب - نعم - يجب ابقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان .