responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 205


مسألة 2 - إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحج ونحوها وجب الوصية بها إذا كان له مال ، بل مطلقا إذا احتمل وجود متبرع وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر [1] يجب اعلامه أو الوصية باستيجارها أيضا .
مسألة 3 - يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شئ منه على الوارث بالاقرار كذبا ، لأن المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقر به لغيره كذبا فوت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب اعلامه ، لكنه أيضا مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الاعلام ، وإذا عد عدم الاعلام تفويتا فواجب يقينا .
مسألة 4 - لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الا إذا عد عدمه تضييعا لهم أو لمالهم ، وعلى تقدير النصب يجب ان يكون أمينا ، وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصا يجب أن يكون أمينا ، نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أمينا ، لكنه أيضا لا يخلو عن اشكال ، خصوصا إذا كانت راجعة إلى الفقراء .
فصل في آداب المريض وما يستحب عليه ، وهي أمور :
الأول - الصبر والشكر لله تعالى . الثاني - عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن ، وحد الشكاية ان يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحد ، أو أصابني ما لم يصب أحدا ، واما إذا قال : سهرت البارحة أو كنت محموما فلا بأس به . الثالث - أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام . الرابع - أن يجدد التوبة . الخامس - ان يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم . السادس - ان يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام .
السابع - الاذن لهم في عيادته . الثامن - عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب الا مع اليأس من البرء بدونها . التاسع - ان يجتنب ما يحتمل الضرر .



[1] بل مطلقا كما سيأتي في محله .

205

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست