responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 204


مسألة 16 - يجب هذا الغسل لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
مسألة 17 - يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطئها إن كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر الا في ايجاب الغسل للصلاة ونحوها .
مسألة 18 - الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضر بصحته ، نعم لو مس في أثنائه ميتا وجب استينافه .
مسألة 19 - تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ، ولو كان الميت متعددا كسائر الاحداث .
مسألة 20 - لا فرق في ايجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا ، نعم في ايجابه للنجاسة يشترط ان يكون مع الرطوبة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة ، خصوصا في ميت الانسان ، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين ان يكون بعد البرد أو قبله ، وظهر من هذا ان مس الميت قد يوجب الغسل والغسل ، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة ، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة ، وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة ، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة .
فصل في احكام الأموات اعلم أن أهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي ، وحقيقتها الندم ، وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي مجرد قوله : ( أستغفر الله ) بل لا حاجة اليه مع الندم القلبي وإن كان أحوط ، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام .
مسألة 1 - يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة ، ورد الودائع والأمانات التي عنده مع الامكان ، والوصية بها مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته .

204

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست