responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 203


كان الماس صغيرا أو مجنونا أو كبيرا عاقلا ، فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ ، والأقوى صحته قبله أيضا إذا كان مميزا ، وعلى المجنون بعد الإفاقة .
مسألة 6 - في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي لا فرق بين ان يكون الماس نفسه أو غيره .
مسألة 7 - ذكر بعضهم ان في ايجاب مس القطعة المبانة من الحي للغسل لا فرق بين ان يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط [1] .
مسألة 8 - في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميت بمجرد مماسته لفرجها اشكال ، وكذا في العكس ، بأن تولد الطفل من المرأة الميتة ، فالأحوط غسلها في الأول ، وغسله بعد البلوغ في الثاني .
مسألة 9 - مس فضلات الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل وإن كان أحوط .
مسألة 10 - الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة مسألة 11 - مس المقتول بقصاص أو حد إذا اغتسل قبل القتل غسل الميت لا يوجب الغسل .
مسألة 12 - مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
مسألة 13 - إذا يبس عضو من أعضاء الحي وخرج منه الروح بالمرة مسه ما دام متصلا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه واتصل ببدنه بجلدة مثلا ، نعم بعد الانفصال إذا مسه وجب الغسل بشرط ان يكون مشتملا على العظم .
مسألة 14 - مس الميت ينقض الوضوء ، فيجب الوضوء مع غسله [2] .
مسألة 15 - كيفية غسل المس مثل غسل الجنابة الا انه يفتقر إلى الوضوء أيضا [3] .



[1] وأولى .
[2] الأظهر عدم وجوبه .
[3] الأقوى عدم الافتقار اليه لاغناء كل غسل عنه نعم هو أحوط .

203

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست