responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 202


وكذا مس الشعر .
مسألة 2 - مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يوجب الغسل دون المجرد عنه ، واما مس العظم المجرد ففي ايجابه للغسل اشكال والأحوط الغسل بمسه [1] خصوصا إذا لم يمض عليه سنة ، كما أن الأحوط في السن المنفصل من الميت أيضا الغسل ، بخلاف المنفصل من الحي إذا لم يكن معه لحم معتد به ، نعم اللحم الجزئي لا اعتناء به .
مسألة 3 - إذا شك في تحقق المس وعدمه أو شك في أن الممسوس كان انسانا أو غيره أو كان ميتا أو حيا ، أو كان قبل برده أو بعده ، أو في أنه كان شهيدا [2] أم غيره أو كان الممسوس بدنه أو لباسه ، أو كان شعره أو بدنه لا يجب الغسل في شئ من هذه الصور ، نعم إذا علم المس وشك [3] في أنه كان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل ، وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة [4] المعلوم كونها من الانسان في المقابر أو غيرها ، نعم لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسلة .
مسألة 4 - إذا كان هناك قطعتان يعلم اجمالا ان إحداهما من ميت الانسان فان مسهما معا وجب عليه الغسل ، وان مس أحداهما ففي وجوبه اشكال [5] والأحوط الغسل .
مسألة 5 - لا فرق بين كون المس اختياريا أو اضطراريا في اليقظة أو في النوم



[1] وإن كان الأظهر عدم الوجوب - وكذلك في السن المنفصل من الميت .
[2] الأظهر وجوبه في هذا المورد ، وان قلنا بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد كما هو المشهور غير المنصور .
[3] وشك في أصل الغسل ، واما لو علم ذلك وشك في المقدم والمتأخر فالأظهر عدم وجوب الغسل .
[4] لا اشكال في عدم وجوب الغسل بمسها .
[5] الأظهر عدم الوجوب الا إذا حصل العلم بعد المس وكان الطرف الآخر موردا لحكم الزامي من وجوب دفن ونحوه .

202

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست