وطلاقها ، ومس كتابة القرآن واسم الله ، وقراءة آيات السجدة [1] ودخول المساجد والمكث فيها ، وكذا في كراهة الوطي بعد الانقطاع وقبل الغسل ، وكذا في كراهة الخضاب وقراءة القرآن ونحو ذلك ، وكذا في استحباب الوضوء في أوقات الصلوات والجلوس في المصلى ، والاشتغال بذكر الله بقدر الصلاة ، وألحقها بعضهم بالحائض في وجوب الكفارة إذا وطئها وهو أحوط ، لكن الأقوى عدمه . مسألة 11 - كيفية غسلها كغسل الجنابة الا انه لا يغني عن الوضوء [2] بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال . فصل في غسل مس الميت يجب بمس ميت الانسان بعد برده وقبل غسله دون ميت غير الانسان ، أو هو قبل برده أو بعد غسله [3] والمناط برد تمام جسده ، فلا يوجب برد بعضه ، ولو كان هو الممسوس ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة فلو بقي من الغسل الثالث شئ لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه ، ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر والكافور ، بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ، ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط إذا تم أربعة اشهر ، بل الأحوط الغسل بمسه ولو قبل تمام أربعة أيضا ، وإن كان الأقوى عدمه . مسألة 1 - في الماس والممسوس لا فرق بين ان يكون مما تحله الحياة أولا ، كالعظم والظفر ، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر ، نعم المس بالشعر لا يوجبه [4]
[1] بل سورها وابعاضها . [2] الأظهر اغنائه عنه كساير الأغسال والاحتياط طريق النجاة . [3] لكن يستحب الغسل ان مسه بعد الغسل . [4] هذا يتم في المس بطرف الشعر الطويل دون مطلقه ، وكذا في الممسوس يتم في الشعر المسترسل كاطراف اللحية .