responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 200


مسألة 5 - إذا خرج بعض الطفل وطالت المدة إلى أن خرج تمامه فالنفاس من حين خروج ذلك البعض إذا كان معه دم ، وإن كان مبدء العشرة من حين التمام كما مر بل وكذا لو خرج قطعة قطعة وان طال إلى شهر أو أزيد فمجموع الشهر نفاس إذا استمر الدم ، وان تخلل نقاء فإن كان عشرة فطهر ، وإن كان أقل تحتاط بالجمع [1] بين احكام الطاهر والنفساء .
مسألة 6 - إذا ولدت اثنين أو أزيد فلكل واحد منهما نفاس مستقل ، فان فصل بينهما عشرة أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوما ، لكل واحد عشرة أيام ، وإن كان الفصل أقل من عشرة مع استمرار الدم يتداخلان في بعض المدة ، وان فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهرا ، بل وكذا لو كان أقل من عشرة على الأقوى ، من عدم اعتبار العشرة بين النفاسين ، وإن كان الأحوط مراعاة الاحتياط في النقاء الأقل ، كما في قطعات الولد الواحد .
مسألة 7 - إذا استمر الدم إلى شهر أو أزيد فبعد مضي أيام العادة في ذات العادة والعشرة في غيرها محكوم بالاستحاضة وإن كان في أيام العادة ، الا مع فصل أقل الطهر عشرة أيام بين دم النفاس وذلك الدم ، وحينئذ فإن كان في العادة يحكم عليه بالحيضية وان لم يكن فيها فترجع إلى التمييز ، بناء على ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بين النفاس والحيض المتأخر ، وعدم الحكم بالحيض مع عدمه ، وان صادف أيام العادة لكن قد عرفت ان مراعاة الاحتياط في هذه الصورة أولى .
مسألة 8 - يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار بادخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا واخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض .
مسألة 9 - إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار [2] بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض .
مسألة 10 - النفساء كالحائض في وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العادة ، أو العشرة في غير ذات العادة ، ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، وعدم جواز وطيها



[1] بل يحكم بأنه نفاس .
[2] بل يجب على نحو ما تقدم في الحيض .

200

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست