ويوما لا ، وفي الطهر المتخلل بين الدم تحتاط بالجمع [1] بين أعمال النفساء والطاهر ولا فرق في ذلك بين ذات العادة العشرة ، أو أقل ، وغير ذات العادة ، وان لم تر دما في العشرة فلا نفاس لها ، وان رأت في العشرة وتجاوزها فان كانت ذات عادة في الحيض اخذت بعادتها ، سواء كانت عشرة أو أقل ، وعملت بعدها عمل المستحاضة ، وإن كان الأحوط الجمع إلى الثمانية عشر كما مر ، وان لم تكن ذات عادة كالمبتدئة والمضطربة فنفاسها عشرة أيام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة مع استحباب الاحتياط المذكور . مسألة 3 - صاحبة العادة إذا لم تر في العادة أصلا ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى [2] وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها ، وان رأت بعض العادة ولم تر البعض من الطرف الأول وتجاوز العشرة أتمها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كان عادتها سبعة ولم تر إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها [3] وان لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضا نفاسا ، وان لم تر اليوم الثاني أيضا فنفاسها إلى التاسع ، وان لم تر إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعدا ، لكن الأحوط الجمع فيما بعد العادة إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها . مسألة 4 - اعتبر مشهور العلماء فصل أقل الطهر بين الحيض المتقدم والنفاس وكذا بين النفاس والحيض المتأخر ، فلا يحكم بحيضية الدم السابق على الولادة ، وإن كان بصفة الحيض أو في أيام العادة ، إذا لم يفصل بينه وبين النفاس عشرة أيام ، وكذا في الدم المتأخر ، والأقوى عدم اعتباره في الحيض المتقدم كما مر ، نعم لا يبعد ذلك [4] في الحيض المتأخر ، لكن الأحوط مراعاة الاحتياط .
[1] بل هو من النفاس . [2] بل يحكم بكونه نفاسا إلى العشرة ، ما لم تزد عن عادتها ، والا فإلى انقضاء عادتها . [3] تقدم الكلام فيه . [4] بل هو الأظهر .