responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 198


فصل في النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط ، وان لم تلج فيه الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة بشرط العلم بكونها مبدء نشؤ الانسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء نشؤ الانسان كفى ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشؤ الانسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضا ، واما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمرا ثلاثة أيام فهو حيض ، وان لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى خصوصا إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلا بالنفاس ، ولم يزد مجموعهما من عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام ، وبعدها سبعة مثلا ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط ، خصوصا في غير الصورتين من كونه في العادة أو متصلا بدم النفاس .
مسألة 1 - ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون مقدار لحظة بين العشرة ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثره عشرة أيام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة ثمانية عشر يوما من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، واما الليلة الأولى ان ولدت في الليل فهي جزء من النفاس ، وان لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر ، لا من ليلته ، وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وان طالت لا من حين الشروع ، وإن كان اجراء الاحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة .
مسألة 2 - إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس ، سواء رأت تمام العشرة ، أو البعض الأخير ، أو الوسط أو الطرفين أو يوما

198

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست