الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس لها مطلقا [1] . مسألة 19 - يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل [2] والأحوط ترك القضاء إلى النقاء . مسألة 20 - المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات ، وتفعل لها كما تفعل لليومية ولا تجمع بينهما بغسل وان اتفقت في وقتها . مسألة 21 - إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده وان توضأت قبله . مسألة 22 - إذا أجنبت في أثناء الغسل ، أو مست ميتا استأنفت غسلا واحدا لهما ، ويجوز لها اتمام غسلها واستينافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسطة استأنفت للكبرى . مسألة 23 - قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضا خمسة أغسال كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع ، ثم رأته قبل صلاة الظهر ، ثم انقطع ، ثم رأته عند العصر ، ثم انقطع ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات ، وان لم تتمكن من الوضوء أيضا فعشرة ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات ، وفي المتوسطة ستة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين والا فعشرة .
[1] الأظهر جوازه . [2] لا اشكال في جواز الاكتفاء به .