responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 196


والا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل ، وان لم تغتسل لها فللمغرب ، وان لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت ، وبقي مقدار اتيان العشاء .
مسألة 16 - يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرة الغسل للانقطاع ، الا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
مسألة 17 - المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة ، كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة [1] ، كالطواف الواجب ، ومس كتابة القرآن ان وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط . نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا .
مسألة 18 - المستحاضة الكثيرة والمتوسطة إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة ، حتى دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ، ويجوز وطيها ، وإذا أخلت بشئ من الاعمال حتى تغيير القطنة بطلت صلاتها ، واما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول [2] والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ولا يجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتية ، وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئا من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلا على الأحوط ، واما المس فيتوقف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل ، للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار



[1] لا يجب عليها ذلك ، بل إذا عملت بما هو الواجب عليها كانت بحكم الطاهرة وتستبيح ما تستبيح الطاهرة من الأمور المشروطة بالطهارة - نعم - عليها تجديد الطهارة لكل صلاة ولو كانت نافلة .
[2] الأظهر جوازه ، وجواز المكث ، وقراءة العزائم - نعم - لا يجوز وطئها قبل الغسل .

196

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست