في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط اتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع . مسألة 14 - إذا انقطع دمها فاما ان يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده ، أو تشك في كونه لبرء أو فترة ، وعلى التقادير اما ان يكون قبل الشروع في الاعمال أو بعده أو بعد الصلاة ، فإن كان انقطاع برء وقبل الاعمال يجب عليها الوضوء فقط ، أو مع الغسل ، والاتيان بالصلاة ، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت الا إذا تبين كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل ، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلك على الأحوط [1] وان كانت شاكه في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها الاستيناف أو الإعادة ، الا إذا تبين بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء . مسألة 15 - إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الاعلى ، كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة ، أو المتوسطة كثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الاعمال فلا اشكال ، فتعمل عمل الاعلى ، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب اعادتها ، واما إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستيناف والعمل على الاعلى ، حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل واتت به أيضا فيكون اعمالها حينئذ مثل اعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستيناف ، وان ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمم بدله ، وان ضاق عن التيمم أيضا استمرت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط ، وان انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها ، لصلاة واحدة ، ثم تعمل عمل الأدنى ، فلو تبدلت الكثيرة متوسطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر تعمل للظهر عمل الكثيرة ، فتتوضأ وتغتسل وتصلي لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء ، وان أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر عصيانا أو نسيانا يجب عليها للعصر إذا لم يبق الا وقتها
[1] بل على الأظهر ، وكذلك ان كانت شاكة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة .