مسألة 9 - يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدها بخرقة ، فان احتبس الدم والا فبالاستثفار اي شد وسطها بتكة مثلا ، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها ، والأخرى خلفها ، وتشدهما بالتكة أو غير ذلك مما يحبس الدم ، فلو قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل أيضا [1] ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل ، والمحافظة عليه [2] بقدر الامكان تمام النهار إذا كانت صائمة . مسألة 10 - إذا قدمت غسل الفجر عليه [3] لصلاة الليل فالأحوط تأخيرها إلى قريب الفجر فتصلى بلا فاصلة . مسألة 11 - إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية أخرى ، ثم دخل الوقت من غير فصل يجوز لها الاكتفاء به للصلاة . مسألة 12 - يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط [4] اتيانها للأغسال النهارية ، فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضا على الأحوط ، واما غسل العشائين فلا يكون شرطا في الصوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضا ، واما الوضوءات فلا دخل لها بالصوم . مسألة 13 - إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء وانقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت الا إذا حصل منها قصد القربة ، وانكشف عدم الانقطاع بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع [5] بأحد الوجهين ، حتى لو كان حصول الرجاء
[1] الأظهر عدم الوجوب [2] الأقوى عدم وجوبها . [3] قد مر ان الأحوط عدم التقديم ، وعلى فرضه الأحوط اعادته وبه يظهر الحال في المسألة الآتية . [4] بل الأقوى . [5] الأظهر جواز البدار في هذه الصورة ، نعم لو انقطع الدم بعد ذلك تعيد صلاتها .