responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 193


كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الاخذ بالقدر المتيقن الا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط ، فتأخذ بها ، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت الا إذا علمت [1] بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت .
مسألة 5 - يجب على المستحاضة تجديد الوضوء لكل صلاة ولو نافلة ، وكذا تبديل القطنة [2] أو تطهيرها ، وكذا الخرقة إذا تلوثت ، وغسل ظاهر الفرج ، إذا أصابه الدم ، لكن لا يجب تجديد هذه الاعمال للأجزاء المنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة ، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة ، نعم لو أرادت اعادتها احتياطا أو جماعة وجب تجديدها .
مسألة 6 - انما يجب تجديد الوضوء والاعمال المذكورة إذا استمر الدم ، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الاعمال المذكورة لها فقط ، ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء ، وان انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط ، وهكذا ، بل إذا بقي وضوئها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضا مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر .
مسألة 7 - في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل منهما لكن الأولى تقديم الوضوء .
مسألة 8 - قد عرفت انه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ، لكن لا ينافي ذلك اتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها اتيان المستحبات من الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضأت واغتسلت أول الوقت وأخرت الصلاة لا تصح صلاتها الا إذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم كونه في فضاء الفرج أيضا من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ، بمعنى انقطاعه ، ولو كان انقطاع فترة .



[1] بل ما لم تعلم بتغير حالها .
[2] في غير القليلة .

193

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست