responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 192


ولا يسيل إلى خارجها من الخرقة ، ويكفي الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها مضافا إلى ما ذكر [1] غسل قبل صلاة الغداة . والثالثة - ان يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، ويجب فيها مضافا إلى ما ذكر ، والى تبديل الخرقة أو تطهيرها ، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والاتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء .
مسألة 2 - إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها ، وهل يجب الغسل للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين ، فالمتوسطة توجب غسلا واحدا ، فان كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وان حدثت بعدها فللظهرين ، وان حدثت بعدها فللعشائين ، كما أنه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصيانا أو نسيانا وجب للظهرين ، وان انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أيضا ، وإذا حدثت الكثيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان ، وان حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين .
مسألة 3 - إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب ان يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله الا إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها ان تغتسل قبلها [2] .
مسألة 4 - يجب على المستحاضة [3] اختبار حالها ، وانها من اي قسم من الأقسام الثلاثة بادخال قطنة والصبر قليلا ثم اخراجها وملاحظتها ، لتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإذا صلت من غير اختيار بطلت الا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة ،



[1] الأظهر وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها في هذا القسم ، وتلحق بها الخرقة .
[2] فيه تأمل واشكال .
[3] وجوبا ارشاديا إلى تنجز الواقع على ما هو عليه ، لا نفسها ، ولا شرطيا لصحة العبادة .

192

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست