مسألة 42 - يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ولمس هامشه وما بين سطوره ان لم تمس الخط ، والا حرم . مسألة 43 - يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة والاحرام والتوبة ونحوها ، واما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال : بصحة غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقيا ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث . فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الاحداث الموجبة للوضوء والغسل [1] إذا خرج إلى خارج الفرج ، ولو بمقدار رأس إبرة ويستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط اجراء احكامها [2] ان خرج من العرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج ، وان لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب اصفر بارد رقيق ، يخرج بغير قوة ولذع وحرقة ، بعكس الحيض وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيرة حد ، وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته [3] فهو محكوم بالاستحاضة بل لو شك فيه ولم يعلم بالامارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط . مسألة 1 - الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة . فالأولى - ان تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافله ، وتبديل القطنة [4] أو تطهيرها . والثانية - ان يغمس الدم في القطنة
[1] والمراد ايجابه لهما في الجملة لا مطلقا . [2] الأظهر العدم . [3] ولا نفاسيته . [4] الأظهر عدم وجوبه - نعم - هو أحوط .