مسألة 35 - إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة . مسألة 36 - إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وان شكت على الأحوط [1] وان لم تبادر وجب عليها القضاء الا إذا تبين عدم السعة . مسألة 37 - إذا طهرت ولها وقت لاحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما . مسألة 38 - في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط الا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها ان تختار التمام وتترك المغرب . مسألة 39 - إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها اتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها اتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . مسألة 40 - إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض ان القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات [2] وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك . مسألة 41 - يستحب للحائض ان تتنظف وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة القرآن ، [3] وان كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وان لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام ان كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .
[1] الأظهر عدم الوجوب في صورة الشك . [2] الأظهر الاكتفاء بصلاة واحدة مخيرة بين الجهات في صورة اشتباه القبلة مطلقا . [3] الأولى تركها .