responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 190


مسألة 35 - إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة .
مسألة 36 - إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وان شكت على الأحوط [1] وان لم تبادر وجب عليها القضاء الا إذا تبين عدم السعة .
مسألة 37 - إذا طهرت ولها وقت لاحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما .
مسألة 38 - في العشائين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط الا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير ، فليس لها ان تختار التمام وتترك المغرب .
مسألة 39 - إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها اتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها اتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة 40 - إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض ان القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات [2] وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك .
مسألة 41 - يستحب للحائض ان تتنظف وتبدل القطنة والخرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم وقراءة القرآن ، [3] وان كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وان لم تتمكن من الوضوء تتيمم بدلا عنه ، والأولى عدم الفصل بين الوضوء أو التيمم وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام ان كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة .



[1] الأظهر عدم الوجوب في صورة الشك .
[2] الأظهر الاكتفاء بصلاة واحدة مخيرة بين الجهات في صورة اشتباه القبلة مطلقا .
[3] الأولى تركها .

190

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست