responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 189


يكفي سعة مقدار القصر ، ولو أدركت من الوقت أقل مما ذكرنا لا يجب عليها القضاء وإن كان الأحوط القضاء [1] إذا أدركت الصلاة مع الطهارة وان لم تدرك سائر الشرائط بل ولو أدركت أكثر الصلاة بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا وان لم تدرك شيئا من الصلاة .
مسألة 32 - إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فان أدركت من الوقت ركعة مع احراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وان تركت وجب قضاؤها والا فلا ، وإن كان الأحوط القضاء [2] إذا أدركت ركعة مع الطهارة ، وان لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط [3] القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب ، الا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت وإن كان الأحوط [4] الاتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها .
مسألة 33 - إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضى مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط [5] انما هو على تقدير عدم حصولها .
مسأله 34 - إذا ظنت ضيق الوقت عن ادراك الركعة فتركت ، ثم بان السعة وجب عليها القضاء .



[1] الأقوى وجوب القضاء إذا أدركت الصلاة الاختيارية وان لم تدرك الشرائط حتى الطهارة مع التمكن من ادراكها قبل الوقت - وعدم وجوب القضاء إذا لم تدرك ذلك أدركت الاضطرارية أم لا ، ومن غير فرق بين ادراك أكثر الصلاة وعدمه .
[2] بل الأظهر .
[3] والأولى .
[4] استحبابا .
[5] لا يعتبر ذلك الا مع عدم التمكن من تحصيلها قبل الوقت ، من غير فرق بين حصولها وعدمه .

189

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست