عن قوة [1] . مسألة 9 - إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطيها في محل الخروج . مسألة 10 - لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة . مسألة 11 - ادخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط . مسألة 12 - إذا وطئها بتخيل انها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع . مسألة 13 - إذا وطئها بتخيل انها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه . مسألة 14 - لا تسقط الكفارة بالعجز عنها ، فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز . مسألة 15 - إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الاخراج وجبت الكفارة . مسألة 16 - إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، الا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره . مسألة 17 - يجوز اعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء . مسألة 18 - الأحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين ، واما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة [2] أو سبعة مساكين . مسألة 19 - إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه
[1] بل هو الأقوى . [2] لم أقف على مستند الستة ، فالأحوط صرفها على سبعة مساكين لحسن الحلبي ، أو عشرة مساكين لحسن عبد الملك .