responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 186


عن قوة [1] .
مسألة 9 - إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطيها في محل الخروج .
مسألة 10 - لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة .
مسألة 11 - ادخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط .
مسألة 12 - إذا وطئها بتخيل انها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع .
مسألة 13 - إذا وطئها بتخيل انها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه .
مسألة 14 - لا تسقط الكفارة بالعجز عنها ، فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز .
مسألة 15 - إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الاخراج وجبت الكفارة .
مسألة 16 - إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد اخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، الا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره .
مسألة 17 - يجوز اعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء .
مسألة 18 - الأحوط اعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين ، واما كفارة الدينار فيجوز اعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة [2] أو سبعة مساكين .
مسألة 19 - إذا وطئها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه



[1] بل هو الأقوى .
[2] لم أقف على مستند الستة ، فالأحوط صرفها على سبعة مساكين لحسن الحلبي ، أو عشرة مساكين لحسن عبد الملك .

186

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست