مسألة 5 - لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين ان يكون الحيض قطعيا وجدانيا . أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه ، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت . وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج . الثامن - وجوب الكفارة بوطيها ، وهي دينار في أول الحيض ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ، من غير فرق بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وإذا كانت مملوكة للواطي فكفارته ثلاثة امداد [1] من طعام يتصدق بها على ثلاثة مساكين ، لكل مسكين مد ، من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها اشكال ، ولا يبعد الحاقها بالزوجة [2] في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه ، والأحوط الجمع بين الدينار والامداد ، ولا كفارة على المرأة وان كانت مطاوعة ، ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض بل إذا كان جاهلا [3] بالحكم أيضا وهو الحرمة ، وإن كان أحوط نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا اشكال في الثبوت . مسألة 6 - المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا . مسألة 7 - وجوب الكفارة في الوطي في دبر الحائض غير معلوم لكنه أحوط [4] . مسألة 8 - إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط التكفير ، بل لا يخلو
[1] الأظهر عدم وجوب الكفارة على واطء أمته - نعم - يستحب التصدق بعشرة امداد لعشرة مساكين - ودونه في الفضل التصدق بثلاثة امداد - على ثلاثة مساكين . [2] بل هو الأقوى . [3] قاصرا ، وإن كان مقصرا فالأظهر ثبوتها . [4] والأظهر عدمه .