وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، والا فكذلك أيضا على الأحوط . مسألة 20 - الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه نعم لا اشكال في حرمة وطيها . ( التاسع ) : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر ان يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها . مسألة 21 - إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . مسألة 22 - لو طلقها باعتقاد انها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعكس صح . مسألة 23 - لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا . ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا . مسألة 24 - بطلان الطلاق ، والظهار ، وحرمة الوطي ، ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطيها ، ولا كفارة فيه ، واما الاحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل [1] ( العاشر ) : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة . مسألة 25 - غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي وكيفيته مثل غسل