responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 187


وإذا كرر الوطي في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب التكرار ، والا فكذلك أيضا على الأحوط .
مسألة 20 - الحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه نعم لا اشكال في حرمة وطيها . ( التاسع ) : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا ، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها أو كانت حاملا يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر ان يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها .
مسألة 21 - إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
مسألة 22 - لو طلقها باعتقاد انها طاهرة فبانت حائضا بطل ، وبالعكس صح .
مسألة 23 - لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الاعداد المذكورة سابقا . ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .
مسألة 24 - بطلان الطلاق ، والظهار ، وحرمة الوطي ، ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطيها ، ولا كفارة فيه ، واما الاحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل [1] ( العاشر ) : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
مسألة 25 - غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي وكيفيته مثل غسل



[1] في اطلاقه نظر بل منع .

187

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست