responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 184


شئ فيها إذا استلزم الدخول [1] . السادس - الاجتياز من المسجدين ، والمشاهد المشرفة [2] كسائر المساجد دون الرواق منها وإن كان الأحوط الحاقه بها هذا مع عدم لزوم الهتك والا حرم ، وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج الا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا .
مسألة 1 - إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ، وان شكت في ذلك صحت ، فان تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
مسألة 2 - يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت آيتها [3] ويجوز لها اجتياز غير المسجدين ، لكن يكره ، وكذا يجوز لها [4] اجتياز المشاهد المشرفة .
مسألة 3 - لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها . السابع - وطيها في القبل حتى بادخال الحشفة من غير انزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضا ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطي من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة ، واما فوق اللباس فلا بأس واما الوطي في دبرها فجوازه محل اشكال [5] ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطي في فرجها الخالي عن الدم حينئذ .
مسألة 4 - إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت بأنها طاهر .



[1] بل وان لم يستلزم .
[2] على الأحوط .
[3] الأظهر عدم الوجوب في هذا المورد .
[4] وإن كان الترك أحوط .
[5] الأظهر هو الجواز بناء على جواز وطئها في دبرها في غير هذه الحالة .

184

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست