responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 183


الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما ، كما إذا كان في أحدهما وصفان ، وفي الآخر وصف واحد ، بل مثل هذا فاقد التمييز ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض ، بل يكفي واحدة منها .
مسألة 13 - ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الاقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الاعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .
مسألة 14 - المراد من الأقارب أعم من الابويني والأبي أو الأمي فقط ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم .
مسألة 15 - في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي .
مسألة 16 - في كل مورد تحيضت من اخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الاعداد المذكورة ، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة .
فصل في أحكام الحائض وهي أمور : أحدها - يحرم عليها [1] العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف . الثانية - يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها هو الله ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء . الثالث - قراءة آيات السجدة بل سورها على الأحوط [2] . الرابع - اللبث في المساجد . الخامس - وضع



[1] اي لا تنعقد .
[2] بل الأقوى .

183

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست