مسألة 6 - صاحبة العادة الوقتية إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور [1] مع فقدهم أو اختلافهم ، وإذا علمت كونه أزيد من الثلاثة ليس لها أن تختارها ، كما أنها لو علمت أنه أقل من السبعة ليس لها اختيارها . مسألة 7 - صاحبة العادة العددية ترجع في العدد إلى عادتها ، واما في الزمان فتأخذ بما فيه الصفة ، ومع فقد التمييز تجعل العدد في الأول على الأحوط [2] ، وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان هناك تمييز لكن لم يكن موافقا للعدد فتأخذه وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة . مسألة 8 - لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة . مسألة 9 - لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ، ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأولى ، وأما لو رأت بعد الستة الأولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير ، وتحتاط في البين [3] مما هو بصفة الاستحاضة ، لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين ، مسألة 10 - إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين ، إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة . مسألة 11 - إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة [4] . مسألة 12 - لا بد في التمييز ان يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة
[1] الأحوط في ناسية العدد ومن هي ملحقة بها ، اختيار السبع الا إذا علمت أنه أقل من ذلك . [2] بل الأظهر . [3] قد مر انه محسوب من الحيض . [4] بل تجعل المجموع حيضا .