عادتها حيضا ، وان لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة وان كانت بصفاته إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة ، والا فلا يبعد ترجيح الصفات [1] على العادة بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة ، واما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضا ، وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط ان لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من العشرة ، وان لا يعارضه دم آخر واجد للصفات ، كما إذا رأت خمسة أيام مثلا دما اسود ، وخمسة أيام اصفر ، ثم خمسة أيام اسود ، ومع فقد الشرطين أو كون الدم لونا واحدا ترجع إلى أقاربها في عدد الأيام ، بشرط اتفاقها [2] أو كون النادر كالمعدوم ، ولا يعتبر اتحاد البلد ، ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة ، وأما الناسية فترجع إلى التمييز ، ومع عدمه إلى الروايات ، ولا ترجع إلى أقاربها ، والأحوط أن تختار السبع . مسألة 2 - المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ، وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره . مسألة 3 - الأحوط أن تختار [3] العدد في أول رؤية الدم الا إذا كان مرجح لغير الأول . مسألة 4 - يجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ففي الشهر الثاني أيضا كذلك وهكذا . مسألة 5 - إذا تبين بعد ذلك أن زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها قضاء ما فات منها من الصلوات ، وكذا إذا تبينت الزيادة والنقيصة .
[1] الأظهر ترجيح العادة هنا أيضا . [2] الأظهر الاكتفاء بعادة البعض ما لم تعلم مخالفتها لساير النساء ولا يعتبر احراز الاتفاق [3] بل الأظهر .