أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، واما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار [1] بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين [2] أو إلى العشرة مخيرة بينها ، فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وان تجاوز فسيجئ حكمه . مسألة 24 - إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت انه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار . مسألة 25 - إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة . وان احتملت العود قبل العشرة ، بل وان ظنت ، بل وان كانت معتادة بذلك على اشكال [3] ، نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر [4] من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط . مسألة 26 - إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت ، وان تبين بعد ذلك كونها طاهرة الا إذا حصلت منها نية القربة . مسألة 27 - إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء ، فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء . فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 1 - من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد اما أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية ، اما ذات العادة فتجعل
[1] وجوبا . [2] الأظهر انها تستظهر بيوم فان انقطع الدم أو يئست من انقطاعه قبل العشرة والا فيوم آخر إلى أن تمضي عشرة أيام . [3] لا اشكال فيه ، الا إذا حصل الاطمينان من الاعتياد فإنه حينئذ بحكم العلم بالعود . [4] قد مر انه محسوب من الحيض .