responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 180


أقل من عشرة فكذلك مع علمها بعدم التجاوز عن العشرة ، واما إذا احتملت التجاوز فعليها الاستظهار [1] بترك العبادة استحبابا بيوم أو يومين [2] أو إلى العشرة مخيرة بينها ، فان انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض في الجميع ، وان تجاوز فسيجئ حكمه .
مسألة 24 - إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت انه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار .
مسألة 25 - إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة . وان احتملت العود قبل العشرة ، بل وان ظنت ، بل وان كانت معتادة بذلك على اشكال [3] ، نعم لو علمت العود فالأحوط مراعاة الاحتياط في أيام النقاء لما مر [4] من أن في النقاء المتخلل يجب الاحتياط .
مسألة 26 - إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت ، وان تبين بعد ذلك كونها طاهرة الا إذا حصلت منها نية القربة .
مسألة 27 - إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء ، فتعيد الغسل حينئذ ، وعليها قضاء ما صامت ، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء .
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة مسألة 1 - من تجاوز دمها عن العشرة سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد اما أن تكون ذات عادة ، أو مبتدئة ، أو مضطربة ، أو ناسية ، اما ذات العادة فتجعل



[1] وجوبا .
[2] الأظهر انها تستظهر بيوم فان انقطع الدم أو يئست من انقطاعه قبل العشرة والا فيوم آخر إلى أن تمضي عشرة أيام .
[3] لا اشكال فيه ، الا إذا حصل الاطمينان من الاعتياد فإنه حينئذ بحكم العلم بالعود .
[4] قد مر انه محسوب من الحيض .

180

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست