responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 179


العادة بعددها فتجعل ما في أيام العادة حيضا وإن كان متأخرا ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين .
مسألة 20 - ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت .
مسألة 21 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ، فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتا أو عددا أولا ، وساء كانا موافقين للعدد والوقت [1] ، أو يكون أحدهما مخالفا .
مسألة 22 - إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر ، فان كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ولم تكن الثانية بصفة الحيض تجعل ما في الوقت وان لم يكن بصفة الحيض حيضا ، وتحتاط في الأخرى [2] وان كانتا معا في غير الوقت فمع كونهما واجدتين كلتاهما حيض ومع كون إحداهما واجدة تجعلها حيضا ، وتحتاط في الأخرى ، ومع كونهما فاقدتين تجعل إحداهما حيضا والأحوط كونها الأولى وتحتاط في الأخرى .
مسألة 23 - إذا انقطع الدم قبل العشرة فان علمت بالنقاء وعدم وجود الدم في الباطن اغتسلت وصلت ، ولا حاجة إلى الاستبراء ، وان احتملت بقائه في الباطن وجب عليها الاستبراء [3] واستعلام الحال بادخال قطنة واخراجها بعد الصبر هنيئة ، فان خرجت نقية اغتسلت وصلت ، وان خرجت ملطخة ولو بصفرة صبرت حتى تنقى ، أو تنقضي عشرة أيام ، ان لم تكن ذات عادة ، أو كانت عادتها عشرة ، وان كانت ذات عادة



[1] موافقتهما في الوقت انما تتصور في العادة المركبة .
[2] بل هي حيضة أخرى ، وكذا في الفرعين بعده .
[3] وجوبا ارشاديا إلى أن الانقطاع لا يكون طريقا إلى النقاء الباطني فإذا أرادت ترتيب آثار الطاهرة لا بد لها من الاستبراء ، فلها ان تترك الاستبراء وتجمع بين تروك الحائض وافعال الطاهرة ، وبالجملة ليس وجوبه نفسيا ولا شرطيا لصحة الغسل أو العبادة .

179

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست