مسألة 16 - صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده [1] . مسألة 17 - إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وان تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة . مسألة 18 - إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا ، وفي النقاء المتخلل تحتاط [2] بالجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة ، وان تجاوز المجموع عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ، وان لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات ، وان كانا متساويين في الصفات فالأحوط [3] جعل أولهما حيضا ، وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضا ، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضا ، وتحتاط في النقاء المتخلل [4] وما قبل الطرف الأول . وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط في جميع أيام الدمين ، والنقاء بالجمع بين الوظيفتين . مسألة 19 - إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ، ودما آخر في غير أيام
[1] الأظهر انها في صورة التأخر تتحيض بمجرد الرؤية ، وفي صورة التقدم لا تتحيض الا بعد العلم باستمرار الدم إلى ثلاثة أيام - وأصدق التعجيل . [2] بل هو محسوب من الحيض . [3] بل هو الأظهر . [4] قد مر انه محسوب من الحيض .