responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 177


مثلا إذا رأت أربعة أيام ثم طهرت في اليوم الخامس ، ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة ، ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء ، والسادس أيضا حيضا ، ولا إلى الأربعة .
مسألة 14 - يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين ، وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ، ولو بنصف يوم أو أقل ، فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر ، وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر وأما التفاوت اليسير فلا يضر ، لكن المسألة لا تخلو عن اشكال ، فالأولى مراعاة الاحتياط .
مسألة 15 - صاحبة العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا ، تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة أو مع تقدمه [1] أو تأخره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ، ولو لم يكن الدم بالصفات وترتب عليه جميع أحكام الحيض فان علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات ، وأما غير ذات العادة المذكورة [2] كذات العادة العددية فقط ، والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنها تترك العبادة ، وترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ، وان رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا ، نعم لو علمت أنه يستمر إلى ثلاثة أيام تركت العبادة بمجرد الرؤية ، وان تبين الخلاف تقضي ما تركته .



[1] في صورة التقدم إذا لم يصدق التعجيل الأظهر الحاقها بالمبتدئة والمضطربة وسيأتي حكمها .
[2] الأظهر ان المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددية والوقتية إذا تقدم دمائهن على العادة ولم يصدق التعجيل لا تتحيضن بمجرد الرؤية وإن كان الدم واجدا للصفات - الا في صورة احراز استمرار الدم إلى ثلاثة أيام .

177

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست