الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وان رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة . مسألة 11 - لا يبعد تحقق العادة المركبة [1] كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن اشكال ، خصوصا في مثل الفرض الثاني ، حيث يمكن أن يقال : ان الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها لا اشكال في اعتبارها ، فالاشكال انما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرتين . مسألة 12 - قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام مثلا بصفات الحيض في أول الشهر الأول ، ثم رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ، ثم رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض ، وفي أول الشهر الثاني ستة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتية وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة مثلا ، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية . مسألة 13 - إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة أيام الدم فقط ، أو مع أيام النقاء ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأول [2]