مسألة 7 - قد عرفت أن أقل الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضية ، وأما إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيته إذا لم يكن مانع آخر والمشهور على اعتبار هذا الشرط ، أي مضي عشرة من الحيض السابق في حيضية الدم اللاحق مطلقا ، ولذا قالوا : لو رأت ثلاثة مثلا ثم انقطع يوما أو أزيد ثم رأت وانقطع على العشرة ان الطهر المتوسط أيضا حيض ، والا لزم كون الطهر أقل من عشرة ، وما ذكروه محل اشكال [1] بل المسلم أنه لا يكون بين الحيضين أقل من عشرة ، وأما بين أيام الحيض الواحد فلا ، فالأحوط مراعاة الاحتياط بالجمع في الطهر بين أيام الحيض الواحد كما في الفرض المذكور . مسألة 8 - الحائض اما ذات العادة أو غيرها ، والأولى اما وقتية وعددية ، أو وقتية فقط ، أو عددية فقط ، والثانية اما مبتدأة وهي التي لم تر الدم سابقا وهذا الدم أول ما رأت ، واما مضطربة وهي التي رأت الدم مكررا ، لكن لم تستقر لها عادة ، واما ناسية وهي التي نسيت عادتها ، ويطلق عليها المتحيرة أيضا ، وقد يطلق عليها المضطربة ويطلق المبتدأة على الأعم ممن لم تر الدم سابقا ومن لم تستقر لها عادة ، أي المضطربة بالمعنى الأول . مسألة 9 - تتحقق العادة برؤية الدم مرتين متماثلين ، فان كانا متماثلين في الوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتية والعددية ، كأن رأت في أول شهر خمسة أيام وفي أول الشهر الاخر أيضا خمسة أيام ، وان كانا متماثلين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية ، كما إذا رأت في أول شهر خمسة ، وفي أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا ، وان كانا متماثلين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية ، كما إذا رأت في أول شهر خمسة ، وبعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى . مسألة 10 - صاحبة العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين على خلاف العادة