responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 170


الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنية واحدة .
مسألة 10 - الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبة أيضا لا يكون مبطلا لها ، نعم في الأغسال المستحبة لاتيان فعل كغسل الزيارة والاحرام لا يبعد البطلان [1] ، كما أن حدوثه بعده وقبل الاتيان بذلك الفعل كذلك كما سيأتي .
مسألة 11 - إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الاتيان على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء ، نعم لو شك في غسل الأيسر [2] أتى به وان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه ، وإن كان يحتمل [3] عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة .
مسألة 12 - إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الاتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستيناف ، نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي ، لأنه إن كان بارتماسه قاصدا للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصدا للرأس والرقبة فباتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي .
مسألة 13 - إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثم تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيبا أو ارتماسا ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء الغير المنغسل في الطرفين ، فيأتي بالطرفين الآخرين ،



[1] بل الأظهر ذلك .
[2] بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الأيمن حكم الأيسر في لزوم الاعتناء وإن كان معتاد الترتيب .
[3] هذا الاحتمال ضعيف غايته .

170

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست