responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 169


مسألة 4 - إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرء بالبول أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل والأحوط ضم الوضوء أيضا [1] .
مسألة 5 - لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو لأجل عدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
مسألة 6 - الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وان كانت قبل استبرائها ، فيحكم عليها بعدم الناقضية ، وعدم النجاسة الا إذا علم أنها اما بول أو مني [2] .
مسألة 7 - لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين ان يكون مستبرئا بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه وهو ضعيف .
مسألة 8 - إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة ، الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكن الأحوط إعادة الغسل بعد اتمامه والوضوء بعده ، أو الاستيناف والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج ، وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث الحدث في أثنائه .
مسألة 9 - إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس في أثناء غسله فلا اشكال في وجوب الاستيناف ، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ، ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستيناف بغسل واحد لهما ويجب الوضوء بعده [3] ان كانا غير الجنابة ، أو كان السابق هو



[1] ان احتمل بوليته .
[2] نفسها .
[3] بناء على عدم اغناء كل غسل عن الوضوء غير غسل الجنابة الذي هو خلاف التحقيق نعم هو أحوط .

169

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست