responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 623)


لأنه قصد به تمام الغسل ارتماسا ، لا خصوص الرأس والرقبة ، ولا يكفي نيتهما في ضمن المجموع [1] .
مسألة 14 - إذا صلى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته [2] ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآنية ، ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط اتمامها ثم الإعادة .
مسألة 15 - إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فاما ان يكون جميعها واجبا ، أو يكون جميعها مستحبا . أو يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا ، ثم اما ان ينوي الجميع أو البعض فان نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع وحصل امتثال امر الجميع ، وكذا ان نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث والاستباحة ، وكذا لو نوى القربة [3] ، وحينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله ، والا وجب الوضوء [4] وان نوى واحدا منها وكان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى ، وإن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة وكان من جملتها ، لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة إلى ما نوى ، وأداءا بالنسبة إلى البقية ، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة ، وإن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة ان ينوي غسل الجنابة ، وان نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات ، واما كفايته عن الواجب ففيه اشكال ، وإن كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط .
مسألة 16 - الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لا يبعد



[1] على الأحوط .
[2] ان لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة ، والا وجب إعادة الصلاة والجمع بين الوضوء والغسل .
[3] لكونه قصدا اجماليا للجميع .
[4] الأظهر عدم الوجوب ، نعم هو أحوط .

171

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست