responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 168


الاستظهار . السادس - تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار . السابع - غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا . الثامن - التسمية بان يقول : بسم الله ، والأولى ان يقول : بسم الله الرحمن الرحيم . التاسع - الدعاء المأثور في حال الاشتغال ، وهو : ( اللهم طهر قلبي وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين ) أو يقول : ( اللهم طهر قلبي واشرح صدري ، واجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا ، انك على كل شئ قدير ) ولو قرأ هذا الدعاء بعد الفراغ أيضا كان أولى . العاشر - الموالاة والابتداء بالأعلى في كل من الأعضاء في الترتيبي .
مسألة 1 - يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة على ما مر في الوضوء .
مسألة 2 - الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا في صحته ، وانما فائدته عدم وجوب الغسل إذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمني ، فلو لم يستبرء واغتسل وصلى ثم خرج منه المني أو الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته ، ويجب عليه الغسل لما سيأتي .
مسألة 3 - إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني فيجب الغسل ، ومع الاستبراء بالبول وعدم الاستبراء بالخرطات بعده يحكم بأنه بول فيوجب الوضوء ومع عدم الامرين يجب الاحتياط [1] بالجمع بين الغسل والوضوء ان لم يحتمل غيرهما ، وان احتمل كونها مذيا مثلا بأن يدور الامر بين البول والمني والمذي فلا يجب عليه شئ ، وكذا حال الرطوبة الخارجة بدوا من غير سبق جنابة فإنها مع دورانها بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل [2] ومع دورانها بين الثلاثة أو بين كونها منيا أو مذيا ، أو بولا أو مذيا لا شئ عليه .



[1] إذا كانت حالته السابقة على خروج البلل هي الطهارة ، وان كانت هي الحدث الأصغر - اقتصر على الوضوء ، وان كانت هي الأكبر اكتفى بالغسل .
[2] قد مر ما فيه آنفا .

168

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست