بعموم الاذن . مسألة 20 - الغسل بالميزر الغصبي باطل [1] . مسألة 21 - ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج اليه على زوجها على الأظهر ، لأنه يعد جزء من نفقتها . مسألة 22 - إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمدا بطلا معا [2] ولكن لا يبطل احرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو في صوم رمضان مشكل ، لحرمة اتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا ، فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال [3] ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح . فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور [4] : أحدها - الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . الثاني - غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث - المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا . الرابع - ان يكون مائه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . الخامس - امرار اليد على الأعضاء لزيادة
[1] بل صحيح . [2] في الصوم الواجب المعين ، وفي غيره بطل الصوم خاصة على القول بمفطرية الارتماس والا فلا يبطل هو أيضا . [3] لكنه ضعيف . [4] لم يثبت استحباب جميعها فالأولى الاتيان بها رجاء .