responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 167


بعموم الاذن .
مسألة 20 - الغسل بالميزر الغصبي باطل [1] .
مسألة 21 - ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج اليه على زوجها على الأظهر ، لأنه يعد جزء من نفقتها .
مسألة 22 - إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الاحرام ارتماسا نسيانا لا يبطل صومه ولا غسله ، وإن كان متعمدا بطلا معا [2] ولكن لا يبطل احرامه وإن كان آثما ، وربما يقال لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله وهو في صوم رمضان مشكل ، لحرمة اتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضا ، فخروجه من الماء أيضا حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال [3] ان الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضا ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح .
فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور [4] : أحدها - الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل . الثاني - غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين ، أو إلى نصف الذراع ، أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب . الثالث - المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا . الرابع - ان يكون مائه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال . الخامس - امرار اليد على الأعضاء لزيادة



[1] بل صحيح .
[2] في الصوم الواجب المعين ، وفي غيره بطل الصوم خاصة على القول بمفطرية الارتماس والا فلا يبطل هو أيضا .
[3] لكنه ضعيف .
[4] لم يثبت استحباب جميعها فالأولى الاتيان بها رجاء .

167

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست