responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 166


لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، واما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح .
مسألة 14 - إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة .
مسألة 15 - إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي [1] يكون صحيحا وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا ، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته اشكال [2] .
مسألة 16 - إذا كان من قصده عدم اعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل ، وكذا إذا كان بناؤه على النسية من غير احراز رضاء الحمامي بذلك ، وان استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسية ولكن كان بانيا على عدم اعطاء الأجرة أو على اعطاء الفلوس الحرام ففي صحته اشكال .
مسألة 17 - إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ، ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه .
مسألة 18 - الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله الا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة [3] .
مسألة 19 - الماء الذي يسلبونه يشكل الوضوء والغسل منه الا مع العلم



[1] لا وقع لهذا التفصيل - والحق انه بناء على القول بالتخيير عند ضيق الوقت عن استعمال الماء - بين التيمم والصلاة في الوقت - وبين ان يغتسل ويقضي الصلاة خارج الوقت كما هو الأقوى - يصح الغسل في الفرضين - وبناء على تعين التيمم لا يصح كذلك .
[2] لا اشكال في بطلان التيمم والصلاة جميعا .
[3] ولو بجريان العادة والسيرة .

166

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست