لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء : ما تفعل ؟ يقول : أغتسل فغسله صحيح ، واما إذا كان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟ يبقى متحيرا فغسله ليس بصحيح . مسألة 14 - إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة . مسألة 15 - إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هو التيمم فإن كان على وجه الداعي [1] يكون صحيحا وإن كان على وجه التقييد يكون باطلا ، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته اشكال [2] . مسألة 16 - إذا كان من قصده عدم اعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل ، وكذا إذا كان بناؤه على النسية من غير احراز رضاء الحمامي بذلك ، وان استرضاه بعد الغسل ، ولو كان بناؤهما على النسية ولكن كان بانيا على عدم اعطاء الأجرة أو على اعطاء الفلوس الحرام ففي صحته اشكال . مسألة 17 - إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ، ولا يصير شريكا في الماء ولا صاحب حق فيه . مسألة 18 - الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ، بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله الا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة [3] . مسألة 19 - الماء الذي يسلبونه يشكل الوضوء والغسل منه الا مع العلم
[1] لا وقع لهذا التفصيل - والحق انه بناء على القول بالتخيير عند ضيق الوقت عن استعمال الماء - بين التيمم والصلاة في الوقت - وبين ان يغتسل ويقضي الصلاة خارج الوقت كما هو الأقوى - يصح الغسل في الفرضين - وبناء على تعين التيمم لا يصح كذلك . [2] لا اشكال في بطلان التيمم والصلاة جميعا . [3] ولو بجريان العادة والسيرة .