إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء . مسألة 10 - يجوز العدول عن الترتيب [1] إلى الارتماس في الأثناء ، وبالعكس لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر . مسألة 11 - إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناءا على الاشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه [2] وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه [3] إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل . مسألة 12 - يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط [4] في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ ، واطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله واباحته وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ، وفي حال الاحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات ، فان شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم . مسألة 13 - إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول
[1] فيه تأمل . [2] إذا كان بمقدار يصدق عرفا استعمال المستعمل في رفع الحدث ولو بالضميمة والا فلا يجري عليه حكم المستعمل . [3] صدقه عليه لا يضر مع ورود النص بالجواز . [4] عرفت عدم اعتبار بعض المذكورات هناك .