responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 165


إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء .
مسألة 10 - يجوز العدول عن الترتيب [1] إلى الارتماس في الأثناء ، وبالعكس لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستيناف على النحو الآخر .
مسألة 11 - إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناءا على الاشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك ، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه [2] وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه [3] إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة ، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل .
مسألة 12 - يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط [4] في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ ، واطلاق الماء وطهارته ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله واباحته وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ، كيوم الصوم ، وفي حال الاحرام ، والمباشرة في حال الاختيار ، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي ، لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان ، بخلاف المذكورات ، فان شرطيتها مقصورة حال العمد والعلم .
مسألة 13 - إذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول



[1] فيه تأمل .
[2] إذا كان بمقدار يصدق عرفا استعمال المستعمل في رفع الحدث ولو بالضميمة والا فلا يجري عليه حكم المستعمل .
[3] صدقه عليه لا يضر مع ورود النص بالجواز .
[4] عرفت عدم اعتبار بعض المذكورات هناك .

165

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست