responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 164


بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر ، فيكون حاصلا على وجه التدريج ، والثاني أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه ، وحينئذ يكون آنيا وكلاهما صحيح ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضا ، وانصرف إلى التدريجي .
مسألة 5 - يشترط في كل عضو أن يكون طاهرا حين غسلها [1] فلو كان نجسا طهره أولا ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط .
مسألة 6 - يجب اليقين [2] بوصول الماء إلى جميع الأعضاء فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمينان بعدمه بعد الفحص .
مسألة 7 - إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله [3] على خلاف ما مر في غسل النجاسات ، حيث قلنا بعدم وجوب غسله والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا ، حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا ، فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله عملا بالاستصحاب .
مسألة 8 - ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي انما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنه يجب فيه المبادرة اليه والى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .
مسألة 9 - يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا ، نعم إذا كان نهر كبير جاريا من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضا



[1] الأظهر عدم اعتبار الطهارة - وان كانت رعايتها أولى وأحوط .
[2] أو الاطمينان .
[3] إذا كان سابقا من الظاهر وشك في صيرورته من الباطن - والا فلا يجب .

164

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست