responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 159


فيها . الرابع - الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها ، بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس - قراءة سور العزائم ، وهي سورة :
اقرأ ، والنجم ، والم التنزيل ، وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط [1] ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
مسألة 1 - من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا ، وجب عليه التيمم للخروج الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم ، فيخرج من غير تيمم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم ، فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء .
مسألة 2 - لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وان لم يصل فيه أحد ، ولم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها [2] لأنها تابعة لآثارها وبنائها .
مسألة 3 - إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد .
مسألة 4 - كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط الاجراء الا إذا علم خروجه منه .
مسألة 5 - الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) لأنه جزء من سورة حم السجدة [3] وكذا الحائض



[1] بل الأظهر .
[2] محل تأمل فلا يترك الاحتياط .
[3] بل ألم السجدة .

159

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست