فيها . الرابع - الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها ، بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس - قراءة سور العزائم ، وهي سورة : اقرأ ، والنجم ، والم التنزيل ، وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط [1] ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها . مسألة 1 - من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا ، وجب عليه التيمم للخروج الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم ، فيخرج من غير تيمم ، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم ، فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء . مسألة 2 - لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وان لم يصل فيه أحد ، ولم يبق آثار مسجديته نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول بخروجها عنها [2] لأنها تابعة لآثارها وبنائها . مسألة 3 - إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد . مسألة 4 - كل ما شك في كونه جزء من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم وإن كان الأحوط الاجراء الا إذا علم خروجه منه . مسألة 5 - الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منها ( أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ) لأنه جزء من سورة حم السجدة [3] وكذا الحائض
[1] بل الأظهر . [2] محل تأمل فلا يترك الاحتياط . [3] بل ألم السجدة .