فصل فيما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور : الأول - الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداءا وقضاءا لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط [1] ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة . الثاني - الطواف الواجب دون المندوب [2] ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهوا وطاف ، فان طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ، ولو كان الطواف مندوبا . الثالث - صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى انه لا يصح إذا أصبح جنبا ، متعمدا أو ناسيا للجنابة ، واما سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالاصباح جنبا ، وان كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الاصباح جنبا ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها . واما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان . فصل فيما يحرم على الجنب وهي أيضا أمور : الأول - مس خط المصحف على التفصيل الذي مر في الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط . الثاني - دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وإن كان بنحو المرور . الثالث - المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، واما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد اخذ شئ منها [3] ، فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد [4] في حرمة المكث
[1] استحبابا . [2] لا يترك الاحتياط فيه . [3] الأظهر حرمة الدخول بهذا القصد إذا لم يصدق عليه الاجتياز وانما الجائز مجرد الاخذ . [4] على الأحوط .