responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 153


الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه .
مسألة 7 - إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها .
مسألة 8 - ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما اتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويؤميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة .
مسألة 9 - من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها .
مسألة 10 - لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
مسألة 11 - من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء [1] بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر .
فصل في الأغسال :
والواجب منها سبعة : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة ، أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ، ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الاعمال التي يستحب الغسل لها .
مسألة 1 - النذر المتعلق بغسل الزيارة ونحوها يتصور على وجوه : الأول - أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة



[1] والأقوى عدم وجوبه - وعدم انحلال نذره ، بل يقتصر على وضوء واحد ما لم يحدث بغير ما هو مبتلى به .

153

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست