بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك . مسألة 1 - يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة . مسألة 2 - لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها . مسألة 3 - يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة [1] وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط والمبطون أيضا ان أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا ان أمكن من غير حرج . مسألة 4 - في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال ، والأحوط المعالجة مع الامكان بسهولة [2] نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب [3] وإن كان محتاجا إلى بذل مال . مسألة 5 - في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده اشكال [4] حتى حال الصلاة ، الا أن يكون المس واجبا . مسألة 6 - مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى
[1] وإن كان الأظهر عدم الوجوب وبه يظهر الحال في بقية المسألة . [2] والأظهر عدم الوجوب . [3] الأقوى عدم الوجوب وان لم يكن محتاجا إلى بذل المال . [4] والأظهر الجواز مطلقا .