responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 152


بوضوء واحد صلوات عديدة ، وهو بحكم المتطهر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه ، أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف ، لكن الأحوط في هذه الصورة أيضا الوضوء لكل صلاة ، والظاهر أن صاحب سلس الريح أيضا كذلك .
مسألة 1 - يجب عليه المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .
مسألة 2 - لا يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين ، بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .
مسألة 3 - يجب على المسلوس التحفظ من تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة [1] وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط والمبطون أيضا ان أمكن تحفظه بما يناسب يجب ، كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا ان أمكن من غير حرج .
مسألة 4 - في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال ، والأحوط المعالجة مع الامكان بسهولة [2] نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب [3] وإن كان محتاجا إلى بذل مال .
مسألة 5 - في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده اشكال [4] حتى حال الصلاة ، الا أن يكون المس واجبا .
مسألة 6 - مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ، بل الأحوط الصبر إلى



[1] وإن كان الأظهر عدم الوجوب وبه يظهر الحال في بقية المسألة .
[2] والأظهر عدم الوجوب .
[3] الأقوى عدم الوجوب وان لم يكن محتاجا إلى بذل المال .
[4] والأظهر الجواز مطلقا .

152

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست