responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 149


مسألة 26 - الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه [1] .
كما يستفاد مما تقدم : أحدها - أن الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح . الثاني - ان في الثانية يتعين المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى . الثالث - انه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف ، وبالكف وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ كان ، وبأي ماء ولو بالماء الخارجي . الرابع - انه يتعين في الأولى استيعاب المحل الا ما بين الخيوط والفرج ، وفي الثانية يكفي المسمى . الخامس - ان في الأولى الأحسن ان يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها ان لا يصير شبيها بالغسل . السادس - ان في الأولى لا يكفي مجرد ايصال النداوة ، بخلاف الثانية ، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار . السابع - أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى ، بخلاف الثانية . الثامن - انه يجب مراعاة الاعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية . التاسع - انه يتعين في الثانية امرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى ، فيكفي فيها بأي وجه كان .
مسألة 27 - لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة . مسالة 28 - حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء واجبة ومندوبة ، وانما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا [2] ، أو يجوز الارتماسي أيضا ؟ وعلى الثاني هل يجب ان يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح ، وإن كان الأحوط اختيار الترتيب ، وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء ، لكن جواز الارتماسي مشروط بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء ، أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل .
مسألة 29 - إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح أو نحوهما فالحال



[1] بعض ما ذكره ( ره ) لا يتم كما يظهر لمن راجع ما تقدم .
[2] الأقوى ذلك .

149

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست