responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 150


فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح .
مسألة 30 - في جواز استيجار صاحب الجبيرة اشكال [1] ، بل لا يبعد انفساخ الإجارة إذا طرا العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الاتمام ، واشتراط المباشرة بل اتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن اشكال مع كون العذر مرجو الزوال ، وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير .
مسألة 31 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت ، بلا اشكال ، بل الأقوى جواز الصلوات الآتية بهذا الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة ، واما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه ، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها ان لم تفت الموالاة .
مسألة 32 - يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر في آخره ، ومع عدم اليأس الأحوط التأخير [2] .
مسألة 33 - إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ، ثم تبين عدم الضرر في الواقع ، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين انه كان مضرا وكانت وظيفته الجبيرة ، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر ، وان وظيفته غسل البشرة أو اعتقد الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع [3] بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين والأحوط الإعادة في الجميع .



[1] لا اشكال فيه إذا توضأ صاحب الجبيرة للعمل المشروع له كان واجبا أم مستحبا فلا وجه لانفساخ الإجارة وبه يظهر الحال في بقية المسألة .
[2] الأظهر جواز البدار .
[3] بل بطل في الأولين .

150

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست