responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148


هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه اشكال ، بل الأظهر عدمه [1] والعدول إلى التيمم .
مسألة 20 - الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم ، فإن كان مستحيلا [2] بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
مسألة 21 - قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله بأن يجرى الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الانسان ملتفتا لهذه الدقة .
مسألة 22 - إذا كان على الجبيرة دسومة [3] لا يضر بالمسح عليها ان كانت طاهرة .
مسألة 23 - إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن ازالتها جرى حكم الجبيرة ، والأحوط ضم التيمم [4] .
مسألة 24 - لا يلزم تجفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة الا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع .
مسألة 25 - الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح .



[1] الأظهر التخيير لا سيما إذا كان يدرك ركعة في الوقت مع الوضوء الجبيري .
[2] تحقق الاستحالة في غاية البعد - وعلى فرض تحققها ان أمكن تطهير ظاهره جرى عليه حكم الجبيرة والا فيغسل أطراف الجرح كما في الجبيرة النجسة .
[3] غير مانعة عن وصول البلة إلى الجبيرة أو ما يعد من لوازمها .
[4] الأظهر تعينه .

148

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : السيد محمد صادق الروحاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست