باختياره على وجه العصيان أم لا باختياره . مسألة 14 - إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن ازالته ، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجرى عليه حكم الجبيرة ، والأحوط ضم التيمم [1] أيضا . مسألة 15 - إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه . مسألة 16 - إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر والا بطل ، وان لم يمكن نزعه أو كان مضرا فان عد تالفا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه ، والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا [2] ، وان لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وان لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء [3] بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم . مسألة 17 - لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه ، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته . مسألة 18 - ما دام خوف الضرر باقيا يجرى حكم الجبيرة ، وان احتمل البرء ولا يجب الإعادة [4] إذا تبين برؤه سابقا ، نعم لو ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها [5] . مسألة 19 - إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت
[1] الأظهر تعين التيمم خاصة . [2] لا يترك . [3] ان كانت الجبيرة في موضع التيمم يقتصر على غسل أطرافه - والا - فعلى التيمم . [4] بل تجب . [5] في غير صورة الاطمينان لا وجه لوجوبه .